الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩-
-
219 -
-
فانه يقضى بها للمسلم منهما من قبل الاسلام أول، ألا ترى أن
أصلى على الأب الميت
ولو كان شهود الذمى مسلمين وشهود المسلم ذميين أجزت شهادة
أهل الذمة وجعلتها للمسلم.
والأرض والدار والحيوان والثياب فى كل ذلك سواء.
واذا كانت في يد رجلين دابة، أحدهما مسلم والآخر كافر، ثم أقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا، وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي وهو كافر
فانه يقضى بها للمسلم، ألا ترى أنى أصلى على المسلم بقول أبيه
سلم
وكذلك العروض كلها والعبد والأمة والحيوان والذهب والفضة
قال غيره: اذا صح أن الأب كان ذميا فمات وترك ابنيه هذين فادعى المسلم أنه مات مسلما، وادعى الذمي أنه مات دميا
فان الذمى أولى بالميراث، وهو على الأصل حتى يصح
•
انتقاله
وان كان مسلما فكذلك، القول قول المسلم وان لم يصح أمره، فالاسلام أولى به اذا كان فى دار الاسلام، فالميراث للمسلم والقول قوله الا أن يأتى الذمي على ذلك ببينة
واذا كانت الدار فى يدى رجلين مسلمين وهما أخوان فأقرا جميعا