كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

-

222

قال غيره: اذا كان في دار الاسلام ولم يصح أنه ذمى إنما اختصموا على ميراثه من من كان من الورثة من أرحامه مسلما فهو أولى بميراثه عندى، وهو مسلم في الحكم حتى يصح أنه ذمى ولو كان المدعى من أرحامه ليس من أولاده والأقارب بعدهم كلهم سواء، والمدعى من ادعى الشرك

واذا كانت ابنة وأخ والابنة مسلمة والأخ كافر فقال الأخ: ان

الميت كان كافرا، وقالت الابنة: كان مسلما.

فالقول قول البنت ولها الميراث، أراه كذلك

وان كان الأخ هو المسلم، والابنة كافرة فقال الأخ: كان أخي مسلما، وقالت الابنة: كان أبي كافرا

فالقول قول المسلم وهو الأخ المسلم اذا علم أنه لا وارث له غيرهما، وله الميراث

اذا كان أحد الورثة مسلما جعلت القول قوله انه مسلم مثله،

ولا أصدق الكافر

نعم

•

، وكذلك ان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فاني لا أقبل

بينتهم على المسلم.

فان أقاموا بينة من أهل الاسلام ولم يقم المسلم جعلت الميراث

لهم دون المسلم

•

ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة أجزت بينة المسلم لأنه لاتجوز

بينة الذمى على المسلم.

: