الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣223
واذا كانت الدار في يد أخوين مسلم وكافر فأقرا أن أباهما كان كافرا، وقال المسلم: ان أباه كان قد أسلم قبل موته فان المسلم لا يصدق على ذلك لأنه قد أقر أن أباه كان كافرا فعليه البينة ولو لم يقل: ان أباه كان كافرا وقال: كان مسلما جعلت القول قوله
وكذلك هذا في كل وارث من ما ذكرنا فى هذا الباب والله أعلم.
واذا مات الذمى وهو معروف أنه ذمى وورثته كفار كلهم، وله أمة ذمية فادعت أنه أعتقها فى حياته، وقال الورثة: بل كانت أمة فأعتقت
فهى مدعية، وعليها البينة أنها قد أعتقت قبل موته.
واذا مات المسلم وله امرأة نصرانية فقالت: قد أسلمت في حياته.
فعليها البينة، فان لم تقم لها بينة فلا ميراث لها على الورثة، وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم
ولو لم نعرف أنها كافرة وقالت: ما زلت مسلمة كان القول قولها
ولها الميراث، ولا يصدقون على اخراجها بعد موته من الميراث
ولو أقرت أنها كانت أمة، وأنها أعتقت في حياته لم نجعل لها
الميراث الا أن تقيم البينة لأنها أقرت بالرق فعليها البينة
ولو ادعوا أنه كان طلقها ثلاثا وجحدت هى ذلك كان القول قولها
ولها الميراث بعد أن تحلف أنها لم تنقض عدتها
قال غيره: لها الميراث، وليس لانقضاء العدة معنى