الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة، وأقرت بانقضاء العدة،
وأنه راجعها في العدة، وكذبها الورثة وقالوا: لم يراجعها.
?
فالقول قول الورثة أنه لم يراجعها، وهى في هذا الوجه هي
المدعية، وعليها البينة
ولكن ان كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث
وان كانت العدة قد انقضت فلا ميراث لها
واذا مات الرجل وأبواه ذميان كافران فقالا: ابننا
كافر، وقال ولده وهم مسلمون: أبونا مات وهو مسلم
يوم
مات وهي
فالقول قول أولاده المسلمين، ولا ميراث لأبويه الكافرين
واذا مات الرجل، وترك ميراثا فى يد رجل فأقام أبوه البينة أنه ابنه وقال: كان ابنى مسلما، وقال الذى فى يده المال له: له ولد غير هذا، أو قال: لا أدرى: له ولد غير هذا أم لا
فاني لا أتقدم في ذلك فأنظر هل له ولد أو وارث، فان لم يعلم له ولد ولا وارث دفعت الميراث الى هذا، وأسأله واستوثقت منه بكفيل.
وكذلك لو كان هذا الابن كافرا وقال: كان أبى كافرا جعلت له
الميراث له كله بعد النظر في ذلك
•
وكذلك لو كانت ابنة جعلت الميراث لها كله بعد ألا أجد لها عصبة
ولا وارثا