كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

-

225 -

وكذلك الأمة

فأما الجد والأخ والأخت وابن الأخت وابن العم فاني لا أعطيهم شيئا الا أن يقيم البينة على الورثة كم هم، ويشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غـ

ــذا

وأما الزوج والمرأة فاني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى أعرف الورثة لان الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على كل حال

والأخ لا يكون في حال وارثا، ويكون في حال وارثا.

وكذلك الأخت والعم وابن العم.

وكذلك ابن الابن، وكذلك الجد والجدة فلا أعطى أحدا من هؤلاء شيئا حتى أعلم أنه وارث، أو يقيموا البينة على الورثة

وقال بعضهم: أعطى المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في الميراث

حتى أعلم غير ذلك

والقول الأول أحب الى فى الزوج.

والمرأة أن يعطيا الأقل حتى ننظر • انقضي کتابه

قال غيره: من يرث على حال مثل الزوجين يعطون أقل ما يرثون

هذا في الحاكم.

(م 15 - الايضاح في الأحكام جـ 2)