كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

226

-

وأما غير الحاكم اذا كان فى يده وصح ما وصفنا فهو بالخيار: ان

شاء أسلم وان شاء ترك

وعن غيره: رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البينة أنها امرأته،

كم تعطى من الميراث؟

فأقل ما تعطى ربع الثمن

وعن رجل ادعى أنه وارث فلان، وادعى آخر أنه وارثه، ولم تكن مع أحدهما بينة، ونزلا الى الأيمان، كيف تجرى اليمين عليهما؟

قال: يحلف أنه وارث فلان، ما يعلم أن هذا الخصم وارثه

قلت: فان أحضر هذان الخصمان كل واحد منهما شاهدى عدل أنه وارث فلان فما يفعل الحاكم؟

قال: لا يحكم لهما حتى يبين الشهود النسب الذي يرث كل

واحد منهم

فان استويا كان المال بينهما

وان كان أحدهما أولى به فى حكم الحاكم كان له دون الآخر

وان اشتركوا فيه أشرك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما

في الميراث.