كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

-

234،0

:

ولا ينبغى للقاضي أن يستقرض من أحد الخصوم ولا من أهل عمله دنانير ولا دراهم، ولا من أحد غير الخصوم وهو يرى ويظن أن ذلك أحد من الخصوم

ولا بأس أن يستقرض من صديق له أو خليط لم يزل خليطا له من قبل أن يستقضى

ولا يخاصم اليه في شيء يتهم لشيء أنه يعين خصما من من يخاصم

ولا ينبغى للقاضي أن يستعير من أحد من أهل عمله من من يخاصم

الية دابة ولا ثوبا ولا ما يستعيره الناس من بعضهم بعض

ولا بأس أن يستعير ذلك من صديق كان يستعير منه من قبل أن يستقضى، وليس يخاصم اليه في شيء

وينبغى للقاضى اذا رفع اليه أموال اليتامى ولهم وصى أن يدفع الأموال الى الوحى

وان لم يكن لهم وصى جعل لهم وصيا ثقة من ذوى قرابتهم أو جيرانهم من من يثق به ثم يدفع اليه أموالهم

وان كان لهم وصى فدفع اليه سأل عنه، فان اتهم بتهمة لم توضح

له جعل معه وصيا. آخت

وان جاءت منه تهمة بينة فاستبان منه حياته وفساد أخرجه من الوصية، وجعل غيره وصيا

>