كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

وان قضى في داره فلا بأس

-

235

•

ويقال: ان كتاب القاضى الى القاضى جائز اذا وافق الحق وعرف الكتاب والخاتم.

ويقال: ان امرأة خاصمت الى شريح فجعلت تبكى فقال رجل: انها تبكى بكاء أنها مظلومة فقال شريح: انه قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظالمون كاذبون

ويقال ان رجلا كانت له

مع رجل شهادة فخاصم صاحبه الى

شريح فقال لشريح: أنت الشاهد لي بحقى فخذ لى حقى منه، فقال

: أنت الامام حتى أشهد لك

له شريح

فهذا ما بلغنا عن شريح

ويقال ان عمر بن الخطاب

-

رحمه الله

—

اختصم اليه رجلان

فادعى كل واحد منهما شهادته فقال لهما عمر: ان شئتما شهدت ولم أقض

، وان شئتما قضيت ولم أشهد.

ومن جلب طعاما فليحبسه ما بدا له، ولا يقرب أحدا أن يحتكر

الطعام

ولا يصلح للقاضى اذا تبين له القضاء أن يصلح بينهم ويقول للخصم صاحب الحق: أحضرني شاهديك على أصل حقك، والبينة على: غريمك على ما ادعاه، ويمينك على ما بقى

ومن غيره: سئل عن رجل من حكام المسلمين مضت أحكامه في کامه