كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

-

الفروج والأموال وأشباه ذلك ثم صار بعد ذلك عبدا: هل تنفذ أحكامه أو ترد؟

قال: سمعت أبا عبيدة يقول: اذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس لهم أن يردوه.

قال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم كان قبله

معه حتى يصح أنه حكم بباطل

قال غيره: اذا رضى الخصمان بأحد يحكم بينهما، أو كان الحاكم من من تجب طاعته عليهما فجبرهما على حكم من ما يختلف فيه ثبت ذلك. عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم الا أن يكون باطلا

•

وأما اذا جبر أحد من الجبابرة أو من من لا طاعة له من الرعية خصمين على شيء من الأحكام من ما يختلف فيه، وحكم بينهما على ذلك فذلك من ما يختلف فيه:

فقال بعض: ان الحكم يثبت ما لم يحكم بينهما بباطل مخالف للكتاب أو السنة أو الاجماع.

وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم، وينظر في ذلك الحكم القائم فان راي غيره نقضه.

ومن غيره: كان شريح يقول للخصم: يا عبد الله، اني والله لأقضى لك، وانى لأظنك ظالما، ولكن لا أقضى بالظن، وانما أقضى بما حضرني من بينتك، وان قضائي لا يحل لك حراما، الحق أحق من

قضائي