كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

-

237

-

ويروح

ومن غيره: قال الذى معنا: ان الحاكم يقعد الناس الى القائلة، لنفعه الى أن ينظر في الأحكام

ويتعلم ما يلزمه من ما قد رفع اليه فيكون ذلك عونا على أحكامه وذلك من ما يقول الحاكم: ولا غنى له عنه.

وقيل: ان الحاكم الى رأيه أحوج من حفظه لأنه يرد عليه من الأمور ما لم تأت به الآثار فيقيس بعضها على بعض، وينظر الفرق بين أصولها وفروعها

وهذا ما يدل أن الحاكم لا يكون الا من من يجوز له القول بالرأى، ولا يكون ذلك الا لأهل الرأى

ويرفع هذا القول عن محمد بن محبوب – رحمه الله ـ

ومن بعض الآثار: فدعوا الرأى غير السنه والآثار عن النبي وأصحابه وانما الرأى فى ما ليس فيه كتاب ولا سنة في اجتهاد الحاكم في ما أراه الله على القياس والسنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم والآثار من السابقين فى الأشباه والأمثال لأنه أحق ما أخذ به الكتاب والسنة والآثار عن من مضى من الفقهاء، وفى ما خالف هذا اجتهد القاضي جهـ اضي جهده.

قال غيره: الاجماع من كل أهل زمان من المسلمين اجماع اذا كانوا أهل رأى، والاختلاف اختلاف.

ولو كان رجل واحد سبق على قول، وكان عالم أهل زمانه كان

حكم قد سبق على الاجماع، وكان على من خلف اتباعه على ذلك