الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢-
For
-
قال أبو المؤثر: لا يقضى القاضي بما سمع بشهادة نفسه، وهو في هذا شاهد الا أن يتنازع الناس فيقر بعضهم لبعض فيحكم فيـ
يعلم
قال أبو الحوارى: قال نبهان بن عثمان: قد قيل هذا
وقال من قال: انما هو شاهد على ما سمع ورأى الا أن يكون في موضع الحكم فانه يحكم بما وبما رأى سمع
وبهذا نأخ ذا نأخذ
وهكذا حفظت عن أبي المؤثر
واختلفوا فى القاضى أن يقضى بعلمه أم لا:
فقال من قال: يقضى بعلمه في الأشياء كلها التي علمها اذا رفعت اليه، كان علمه فى ذلك فى وقت استقضائه أو قبل ذلك الا الحدود فانها لا تكون الا بالاقرار أو بينة.
أن
قال: ولا شيء أصح عند القاضي من علمه
وقال من قال: لا يقضى بعلمه قبل أن يستقضى ولكن بما علم بعد
تقضى
وقال من قال: لا يحكم بما علم في غير موضع قضائه ومصره ولكن
بما علم في مصره الذي هو قاض فيه حيث ما كان في طرقه وجميع مصره.
٥٢٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.