كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

- pop- 253

وقال من قال: أبما يقضى بما علم في مجلس قضائه

وقال من قال: لا يحكم الحاكم الا بالاقرار من الخصم لخصمه

في موضع حكمه فيقر بعد دعواه عليه أو يقيم عليه بينة

وأما الحدود فلا تقام الا بالاقرار أو ببينة عدل على حال

وقال من قال: ولو أقر الخصم ثم أنكر كان الحاكم شاهدا عليه عنده غيره، ولا يحكم عليه بذلك

ومن كتاب الضياء: وقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه حكم بعلمه في حديث هند بنت عتبة

ومن غيره: ولا يقبل القاضى كتابا منشورا، ولا يبعثن بكتاب منشور الى قاض فانه لا ينبغى لقضائه أن يقبلوه

•

ولا يقبلن القاضى كتاب قاض قد عزل عن قضائه أو مات قبل أن صل اليه الكتاب

قال غيره: قد قيل انه لا يقبله وهو بعد في قضائه أعنى الباعث ب الكتاب

وكذلك ان عزل القاضى المبعوث اليه الكتاب لم يعمل به غيره من القضاة حتى يجدد ذلك من القاضى الباعث الى هذا القاضي

ومنه: واذا جاء كتاب من قاض الى قاض فوجد القاضي الذي كتب اليه قد مات أو عزل فأقعد مكانه قاض فينبغي للقاضي الذي

أقعد