الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤254
-
مكانه أن يقبل ذلك الكاتب أو يخبره اذا كان ذلك القاضي الذي كتب الكتاب جالسا على قضائه.
قال غيره: وقد قيل: لا يقبله القاضى الثانى حتى يكون الكتاب
ولا يقبلن القاضى كتاب سواد الأمصار حتى يكونوا هم الذين يرفعون بها الى قاضى مصر ذلك السواد مثل سواد البصرة وسواد الكوفة وسواد مصر وسواد كذا كذا
ولا يقبلن قاض كتاب قاض في شيء من الحدود
قال غيره: وقد قيل: ان الامام يقبل كتاب الامام اذا كان امامان،
كل امام في
مصر، في الأحكام.
وأما في الحدود والقصاص فيما قال
واذا لم تكن في الأمصار أئمة فحكام المسلمين الى بعضهم بعض
بمنزلة الأئمة معنا.
رجع الى كتاب أبى جابر: وأما فى حدود الله فأحب الينا أن يكون معه شاهد آخر لأنه لو رأى رجلا يزنى ومعه رجلان لم يقم عليه حدا بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهود.
وكذلك لو رأى رجلا يسرق لم يقطع يده بشهادته وحده.
٥٢٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.