كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

--

259

-

وقيل - أن يقبل كتاب الحاكم من يد الثقة الذي يعرفه الحاكم الذي الكتاب اليه أو يصح عنده معرفته

فان لم يعرفه إلا بما يكون من معرفته في الكتاب الذي حكمه فذلك

به ضعف

قال محمد بن المسبح: اذا كتب فى كتابه (وحامل كتابي اليك فلان بن فلان وهو ثقة (قيل: انه يقبل عدالته وولايته في الكتاب اذا وصل به اذا صح

أنه المنسوب

وان شهد القاضي بعد أن عزل) أني قد كنت قضيت له) لم تجز

شهادته وحده إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل.

فاذا شهد معه على قضيته جازت قضيته.

ولا يقضين قاض على غائب وان قامت معه بينة

وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله إلا أن يرى جورا بينا وان صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض أنفذ حكم القاضي

وان صح حكم القاضى، وصح فى ذلك حكم بخلافه من الإمام أنفذ حكم الإمام.

قال غيره: ويفسر ذلك معنا

وكذلك عرفنا أنه اذا صح الحكمان كلاهما ولم يصح أيهما كان قبل

صاحبه