كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

-

-

وأما اذا صح حكم الوالى قبل حكم القاضي ثبت حكم الوالي

وكذلك الإمام والقاضى إلا أن يكون باطلا مجتمعا عليه

وأجمع العلماء أن الحاكم اذا خالف الكتاب والسنة والإجماع في

قضيته وجب ردها

وعلى الحاكم اذا حكم بأحد الآراء لأحد من الناس أن يحكم به لمغيره، وتكون الرعية عنده كأسنان المشط في حكم عدوهم ووليهم

واذا حكم القاضى فى شيء بين قوم ثم عاود بعضهم فيه بحجة: فان كان القاضى فى الأمر الأول والآخر هو القاضي الأول فله أن يرجع وينظر في حجة القوم.

وان كان القاضي الذي قضى فى الأمر الأول قد تحول عن قضائه وصار القضاء الى غيره فليس لهذا القاضى الأخير أن يدخل في قضاء قد انفصل على رأى قاض آخر

ومن غيره: وعن رجل انتصب قاضيا وقال: السلطان أقامه من غير صحة أن السلطان أقامه.

قال: اذا كان قوله لا يجوز فى مثله الكذب، ولا يجوز ذلك على السلطان فى القارف وشهر معنى ذلك بما لا يحتمل خلافه فتلك صحة ولو لم يسمع بينته.

وعن القاضى اذا قدمه الإمام للقضاء فقضى بين الناس بما قدر الله