الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣والحكم على من لزمه إنفاذه كالشهادة فى مثله من الحقوق ولو لم
يكن وليا.
ولو كان وليا لا تجوز الشهادة إلا من شهادة الولى
لم تجز شهادة الذمية الفاسقة في ذمها على المسلمين في الرضاع
اذا كانت ثقة في دينها
•
كذلك شهادة الثقاة من قومنا الذين هم فساق بدينهم في كل شيء
وتجوز على المسلمين فى أكثر قول أهل العلم في الحقوق
وعن الشاهدين اذا شهدا مع الحاكم لامرأة ونسباها وهما لا يعرفانها بوجهها على رجل بصداق، هل على الحاكم اذا حضر خصم هذه المرأة أن يسأله فيقول له: هذه المرأة هي فلانة بنت فلان التي شهد بها هذان الشاهدان بهذا الحق فيقول: نعم، هل يجوز للحاكم ذلك ويحكم به؟
قال: له ذلك اذا أقر أن هذه المرأة التى شهد لها الشاهدان بالحق
قلت: وهل للحاكم أن يسأل الخصم المدعى عليه اذا شهد الشاهدان عليه للمدعى بحق أن الذى شهد له الشاهدان هو خصمك هذا فلان فاذا قال: نعم فهل يحكم عليه لخصمه بالحق؟
قال: اذا أقر بصفة توافق معنى صفة الشاهدين عليه لهذه المرأة
كان ذلك ثابتا عليه بمعنى الإقرار