كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

270

قلت: ما اللفظ الذي يجعله القاضى للثقة الذى يحتج له على جميع أهل الريب والمذاكر، وصرف المضار عن الطرق والمساجد والأموال واحضار أهل الريب والمناكر والأحداث من من يستوجب الحبس والتعزيز

والحدود اليه، ولا يحتاج معه الى شهادة غيره؟

قال: اذا جعله حاكما أو قاضيا أو معديا اذا جعل له أحد هولاء كان له جعل ذلك الا فى ما يجب فيه التعزيز والحدود فقيل: لا يقبل الحاكم فيه من الرفيعة الا بالبينة بذلك التي تجب بها الصحة اذا كان هو المبتلى بذلك، ولكن يجعل لمن جعل له ذلك أن ينفذ ما صح معه من ذلك

وكذلك ما تعلق بالأبدان اذا كان انما هو على وجه الرفيعة من القول فى الحكم أشبه معنى هذا.

ويستمع فيه الحاكم البينة أو يأمر من جعل له ذلك أن ينفذ الحق في ما يثبت عنده بالعدل الا أن يجعله فى مخصوص في شيء من ذلك أن له فيه البينة، أو يستمع له فيه حجة الخصم، أو يتلى له فيه النظر في الحكم، أو يرفع اليه ذلك، أو قياس خرج قد ح بيعه أو معنى مثل هذا من المعاني

يستمع

الحاكم

ومن غيره: واذا توجه على المريض مخاصمة ولم يقدر أن يصل الى، وطلب خصمه حضوره فانه يوكل وكيلا يقوم مقامه في المحاكمة.

فان أبى أن يوكل جبره الحاكم على ذلك ولم يعذره

فان وجب عليه يمين أمر الحاكم من يحلفه