كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

271

-

ولا ينبغي للقاضي أن يولى القضاء غيره الا أن يكون ذلك قد

ــل لـ

وقيل: لا يجوز الحكم في الليل

وقد قيل: ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال أن يجعل الحكم الى غيره الا برأى الامام الذى جعله، أو يجعل له ذلك الامام مباحا

أن يفعـ

له

فان فعل ذلك جاز ذلك اذا جعله في أهله

وانما يلى القاضى والعامل والوالى الحكم بنفسه، وان شجر عليه أمر استشار من يبصر الحكم وكان هو العاقد لنفس الحكم والمتولى له، ولا يعقده غيره بأمره ولا بغير أمره.

وقال من قال: انما ليس له ذلك أن يعقد حاكما غيره بكون يكون

مكانه في جميع الأحكام

وكذلك يعقد القاضي قاضيا أو حاكما بالحكم

وأما اذا أمر القاضى أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينهما بحضرته أو بغير حضرته فذلك جائز للقاضى والعامل وللذي أمر أن يفعل

ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم اذا جعل له ذلك القاضي أو العامل ما لم يحجر ذلك الامام على القاضي والعامل