الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧-
فان أوضح حجة بإبطال هذه البينة أجله اجلا لتبين ذلك والا حكم عليه للمشهود له ببينته، وقطع الخصومة بعد الحجة.
وان كانت بينة المدعى عدولا عند القاضي فهم من من لا يسأل عنهم
وكانوا من أوليائه لم يجز الحكم الا بعد الحجة على المدعى عليه
ولم يحجر المال بعد صحة البينة الا أن يدعى المشهود عليه دعوى توجب تأخر تأخير الحكم.
وان كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان، وكان المدعى عليه معروفا وله وفاء ثبت المدعى فيه في يده بقيمته، ويحجر عليه ألا يزيل المدعى فيه الى منتهى الحكم.
فان أزاله كان عاصيا للحكم، ولزمه الأدب، وضمنه القيمة ان وجب الحكم ببينة المدعى
وان كان المدعى فيه من ما ينتقل كالحيوان ونحوه، والمدعى عليه غريب أخرجه من يده ورفعه الى ثقة عنده، وأمر صاحب اليد بالانفاق عليه وهى المؤنة، وأوجب للمدعى دفع ما يحتاج اليه من المؤنة والنفقة،
ورجـ
علي
ومن غيره: وقد قيل: لا يكون الحكم بالوقف من الحاكم للمال الا ببينة يصحها المدعى، ولا تثبت عدالتهما حتى يسأل عن تعديل الشهود اذا شهد بذلك شاهدان
وقال من قال: شاهد واحد يحكم بالوقف أيضا