كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

ويجعل الحاكم المال فى يد ثقة، وعلى الذى في يده القيام به من السقى وغيره

والذي جعله الحاكم يكون مشرفا عليه بما تحصل من غلته، وما يتلف من أصله له وغلته

ويكون قوله مقبولا عند الحاكم اذا جعله لذلك على سبيل الحكم.

وليس عليه أن يشهد على ذلك الا أن يكون الحاكم أمر بالاشهاد الى أن يصح هذا المال الأحد لأحدهما

ولا يلزم الذى جعله الحاكم لذلك القيام بالمال، وانما يلزم القيام الذي كان في يده أولا

فان

صح للثانى كان للأول عناؤه على سنة البلاد على معنى قوله

وقال من قال: اذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين.

ومن جواب أبى الحوارى: ان توقيف المال حكم من الحاكم

فاذا رأى الحاكم توقيف المال وقفه ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه

ومن جواب غيره: وعن رجلين تنازعا الى الحاكم فدعاهما بالبينة فمتى يوقف المال الذي تنازعا فيه اذا كان فى يد أحدهما؟