الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩-
فأقول: لا يوقف من يد الذي هو في يده حتى يقوم شاهدا عدل للآخر فيحتج فيه بحجة فانه يوقفه في يده حتى ينظر في حجته، ولا يعمل في تسليمه الى الآخر والا فيكون فى يد الذى فى يده بمعرفة من عدلين بثمرته ان كان فيه ثمرة.
وان كان شيئا من ما يخاف تلفه كان أيضا فى يده بمعرفة من عدلين ولو لم يكن له ثمرة
في يد
وفى جواب أبى عبد الله: وعن رجل ادعى اليه رجل دعوى في مال يده فأنكر فطلب يمينه فأبى أن يحلف وأقر بهذا المال وبريء منه الى أغياب بمكة، صبيان مع والدهم بمكة وقال: انه لا يحلف، ومع المدعى البينة العادلة بماله فى هذا المال، هل يسمع الحاكم منه البينة ويوصله الى ماله، وللغائب حجته؟
قوم
فأقول: ان على ما وصفت ان الحاكم يثبت عليه اقراره بهذا المال لمن أقر له به، ويخرج هذا المال من يده ويجعله في هذا المال من يده ويجعله فى يد ثقة، وتكون ثمرته محفوظة معروفة فى يد الرجل الثقة الذى يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بمكة، ويأمر من يثق به من الخارجين الى مكة أن يحتج على والد هؤلاء الصبيان أن يخرج ينازع أو يوكل من ينازع عنهم
الى ما
فان قدم هو أو وكالة منه سمع الحاكم بينة المدعى، وأوصله ح لسه
وان لم يقدم والد هؤلاء الصبيان ولا وكالة سمع الحاكم بينـ الحاكم بينة المدعى وأوصله الى ما صح له في هذا المال، واستثنى لهؤلاء الصبيان حجتهم ان كانت لهم حجة تهدم ما صح لهذا الرجل