كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

-

ومن غيره: وعن رجل ادعى على رجل مالا في يده فصدقه، وقبض الرجل المال أو لم يقبض ثم رجع الرجل فى ماله قال: ظننت أنه حق فصدقته، وتورعت عن ذلك، ما ترى؟

قال: اذا أقر أن هذا المال له وصدقه على دعواه على مال معروف. فلا رجعة له فى ذلك، قبضه الآخر أو لم يقبضه.

الله

-

في خصمين أحدهما

يدعى مالا

وحفظ لنا عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش – رحمه من الأصول أنه له، والآخر يدعى الثلث منه ولم يكن فى يد أحدهما ولا معه بينة بذلك فحلفها من يحكم بينهما على دعواهما، كيف يكون حكم المال؟

قال: الذي عرفته أن الحاكم لا يحكم فى هذا المال الا ببينة على

الصفة المتقدمة

فان اتفق الخصمان فيه على شيء فذلك اليهما

عنه

وان طرح أحدهما يده فى المال، وطلب الخصم الآخر صرفه عنـ الحاكم حتى يتفق

قال القاضي أبو على: الذى وجدت أن الخصمين اذا تداعيا في مال ولم يصح أنه فى أيديهما ولا فى يد أحدهما ثم طرح أحد الخصمين يده في ذلك المال، وطلب الخصم الآخر الى الحاكم صرفه عنه كان للحاكم أن يصرفه عنه حتى يقيما البينات أو يتفقا هما عليه والله أعلم

ومن الأثر: قلت: مال فيه منازعة أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه حكم، هل يمنع عن بيعه؟

: