الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١-
-
قال: نعم
، الا أن يكون فى يد أحد الخصمين فليس يمنع عن بيعه
اذا كان الآخر يدعيه وهو في يد هذا.
وقيل في رجلين يتنازعان اناء فادعى أحدهما الاناء أنه له، وأنه اشتراه، وأقر الآخر أنه كان فى يد هذا، وأنه كان له وذهبه: ان ذا
اليد أولى به، وعلى الآخر البينة
ورفع الى أبي عبد الله محمد بن تمام النخلى أن الحاكم اذا رفع على امرأة اليه وهى فى غير قرية الحاكم التي يسكنها: أنه أن كان في تلك البلدة حاكم يحكم بينها وبين خصمها لم يحضرها للمحاكمة
وان لم يكن فى البلد حاكم أو وال يحكم أحضرها وحكم بينهما في
بلده الذي
وفيـ
-
رحمه الله _
كان القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن قريش اذا طلب انسان أن يكون حكمه الى الامام ولا يكون الى والى بلده كتب يرد حكمه الى الامام عن الولاة والحكام.
له
ومن بعض الآثار: وسألت عن الامام: أيسعه أن يحكم برأى
القاضي في شيء يرى الامام فيه غير رأى القاضي؟
قال: لا، ولكن يرده الى القاضي
•
وهل للامام أن يأخذ القصاص والقتل ولو لم يطلب ذلك اليه أهله؟
قال: ما كان من أمر ليس للناس وهو الى الامام فان الامام يأخذه اذا قامت عليه البينـ السنة.