الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢-
12
-
وأما ما كان من أمر هو للناس فليس له أن يأخذه حتى يطلب ذلك اليه الا أن يكون قوم لا يستطيعون رفع ذلك اليه فعليه أن ينظر الأهل رعيته، ويأخذ لهم ما عجزوا عن الحقوق
واذا اختصم اثنان فى دابة فوضعها الحاكم على يدى عدل
فاذا كانت على يدى غير الخصمين فالنفقة عليهما
فان كانت فى يد أحدهما فالنفقة على من هي في يده.
فاذا قضى الأحدهما رد النفقة على من أنفقها
واذا ادعى رجل على رجل متاعا ورفع عليه الى الحاكم، وأحضر على ذلك بيئة فلم يعرفهم الحاكم فوقف المتاع الذي شهد عليه الشاهدان الى أن يسأل عن تعديلهما وينفذ الحكم فباع المؤتمن الذي ائتمنه الحاكم المتاع وأتلفـ
فانه يلزمه الحبس والعقوبة بتعدية في أمانته واستخفافه لمخالفة أمر الحاكم لأن الواجب عليه الانتهاء عن مانهاه عنه، فلما خالف ذلك وجب عليه العقوبة عند المسلمين
واذا صح
عدالة البينة أنفذ الحاكم الحكم فعلى المؤتمن قيمة
ما أتلف لربه، ويأخذه به الحاكم.
واذا ادعى رجل على رجل أن عنده له دابة وأنكر الآخر وقال: هي لى، فقال المدعى: أبرزها حتى أحضر عليه البينة فلم يفعل، فمر عليه
الى الحاكم فباع الذي في يده الدابة