الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧-
17
-
وجحد الرجل فان رب الدار هو المدعى، وعليه البينة، والآخر المدعى
عليه، والقول قوله مع يمينـ
وكذلك كل ما يستأجر أو يباع فهو بمنزلة هذا
واذا كانت الدار فى يد رجلين، كل واحد منهما يدعيها أنها له، وكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعى في يد
صاحبه، ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه
فأيهما حلف على دعوى صاحبه برئ منها
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
وكذلك العبد والأمة والثوب
واذا كانت الدار فى يد رجلين، أدعى رجل أنه اشتراها بألف درهم،
وقال الذى فى يده: بعتها منك بألفين
فان قامت لهما بينة أخذت بينة المدعى للفضل
وان لم تقم بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه
فان حلفا جميعا تراددا البيع، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى
صاحبه قبله.
(م 2 - الايضاح في الأحكام جـ 3)
٥٧١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.