الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨-
18
وكان ينبغى فى القياس اذا حلفا جميعا أن يكون بيعا بألف درهم ولكنا تركنا القياس فى هذا الموضع للأثر الذى جاء: كل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه
وان كان البيع فى هذا الموضع من قبضة المشترى فاستهلكه فالقول قول المشترى مع يمينه، وعلى البائع البينة على ما يدعى من الفضل
وقال بعضهم: يتحالفان ويتراددان على القيمة.
واذا كان عند رجل قباء فادعى رجل أنه اشتراه بدابته هذه، وادعى البائع أنه باعه منه بأمته هذه، وكل واحد منهما يدعى بالبينة
فان قامت لهما جميعا بينة أخذت بينة البائع
وان لم تقم لهما بينة تحالفا جميعا، وتناقضا البيع، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
•
وقال بعضهم: يستحلف على النكاح فان أبى أن يحلف الزمناه
النكاح
واذا ادعت المرأة خلعا أو طلاقا وأنكر الزوج فان المرأة هي المدعية وعليها البينة
واذا ادعى الزوج أنه خالعها على عبد وجحدت هي خلعها، فان
الزوج أقر بالطلاق فذلك يلزمـ
واذا ادعى عبد عتاقا على مولاه، وجحد المولى ذلك فان العبد فى ذلك الموضع هو المدعى، وعليه البينة