الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩-
190
-
فان لم تقم له البينة فعلى المولى اليمين
وعلى المولى أيضا اليمين اذا ادعى عبده عليه المكاتبة وأنكر هو.
ولو أن المولى أقر أنه قد أعتق عبده هذا على ألف درهم، وقبل العبد بها، وجحد العبد المال وادعى العتق كان العتق لازما للمولى، وكانت البينة على المولى في ما يدعى من المال، وعلى العبد اليمين
وان نكل عن اليمين لزمه المال
ولو أن العبد قال: أنا حر الأهل ولم يقر بالملك كان المدعى في هذه
المنزلة المولى، وعليه البينة.
فان لم تقم له بينة فعلى العبد اليمين.
فان حلف برئ، وان نكل عن اليمين قضيت عليه بالرق للمولى
وكذلك الأمة في قول بعضهم.
ولا تكون عليه اليمين فى قول بعضهم في الرق
واذا ادعى رجل قبل رجل جراحة عمدا أو خطأ أو دما، وجحد المدعى عليه قبله ذلك فان على المدعى فى هذا الوجه البينة، وعلى المنكر
اليمين
فان حلف برئ، وان نكل عن اليمين لزمه القصاص في قول بعضهم في كل عمد دون النفس فيه القصاص، ولزمه الأرش في ما كان من خطأ في النفس أو دونهاء