كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

وأما العمد في النفس فان بعضا قال: أحبسه حتى يفر، وفى

ما دونها يقر أو يحلف

•

وقال بعضهم: عليه في العمد في النفس وفى ما دونها الدية،

ولا قصاص عليـ

ولو ادعى قبله الجراحة، وادعى الصلح فيها والعفو كان في هذا الوجه هو المدعى، وكانت عليه البينة.

فان لم تكن له بينة فعلى الآخر اليمين

فان حلف أخذ حقه، وان نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من

الصلح

واذا أقر الجارح بجراحة عمدا يخرج فيها القصاص، وادعى ذلك عليه، وادعى الصلح فان المجروح فى هذه المنزلة هو المدعى وعليه البينة، وعلى الجارح اليمين

فان حلف برئ من المال، وان نكل كان عليه القصاص لأن الآخر قد أبرأه منه، وان نكل عن اليمين لزمه دعوى المال

واذا ادعى رجل الى رجل كفالة بنفس أو مال، وأنكر الآخر ذلك فان على مدعى الكفالة البينة

فان لم تكن له بينة فان على المنكر اليمين.

فان حلف برئ، وان نكل عن اليمين لزمه منه الكفالة.