كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١

-

21

واذا أقر الكفيل بالكفالة، وادعى أنه وديعة وبريء منه كان الكفيل في هـ ذا الموضع هو المدعى، والمكفول له هو المدعى عليه.

واذا ادعى رجل الى رجل أنه أجره داره بعشرة دراهم، وأقر صاحب الدار أنه أجره بيتا منها معلوما بخمسة دراهم، فكل واحد منهما مدع، وان أقاما البينة جميعا جعلت الدار كلها خمسة عشر درهما، أخذ كل واحد منهما على دعواه، أخذ بينة صاحب الدار على دعوى فضل الأجر، وبينة المستأجر على دعواه فضل السكن

واذا ادعى أنه استأجرها شهرا بدرهم، وادعى صاحب الدار أنه استأجرها خمسة عشر يوما بدرهمين فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة.

فان أقاما جميعا البينة جعلها شهرا بدرهمين، أخذ بينة كل واحد

الفضل

منهما على ما يدعى من الفضـ

فان لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه

فان حلفا جميعا نقضت الإجارة، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى

احبه

واذا ادعى رجل على رجل أنه استأجر منه هذه الدابة بخمسة

دراهم الى بغداد، وقال صاحب الدابة، أجرتكها الى قصر بني هبيرة

بعشرة دراهم فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة

وأن أقاما جميعا البينة جعلتها الى بغداد بعشرة دراهم. أخذ منه كل واحد منهما على دعوى صاحبه

!