الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢-
22
-
فان لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه
فان حلفا جميعا نقضت الإجارة.
وان كان قد سار على الدابة الى بغداد، ولم تقم لهما بينة، وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فان على المستأجر خمسة دراهم
فان كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت له في ما سار من الطريق من الأجر بحساب خمسة دراهم الى بغداد
واذا ادعى رجل دابة فى يد رجل أو غلاما استأجره منه، وأنكر ذلك صاحب الدابة والغلام كان المدعى فى هذا الوجه هو المستأجر،
البينة:
وان لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين
فان كان صاحب العبد ادعى الاجارة وجحد المستأجر فان صاحب
العبد هاهنا هو المدعى، وعليه البينة.
فان لم تكن له بينة فعلى المستأجر اليمين
فان حلف برئ، وان نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
واذا ادعى رجلان دارا، وذكر كل واحد منهما أنها في يده فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة
فان أقاما جميعا البينة، وشهدت بينة كل واحد منهما أنها في يده
جعلت في يد كل واحد منهما نصفها