كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

-

23

-

فان أقام كل واحد منهما البينة قضيت بها له

وان لم تقم لهما البينة، وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يده فعلى كل واحد منهما أن يحلف ما هي في يده.

فيه

فان حلفا لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما

وأيهما نكل عن اليمين لم يجعلها فى يده، ونهاه أن يعرض الآخر

واذا وجدها القاضى فى يد غيرهما لم ينزعها من يده بالذي أنفذ من هذين

واذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر، وأقام البينة انه كان في يده أمس فانه لا تقبل منه البينة على هذا لأنه قد يكون في يده ماليس له.

وقال غيره قد قيل: انه اذا صـ أنه كان فى يده أمس هذا فقد صح قيل: ان صاحب يد أمس أولى من صاحب يد اليوم

وقيل: صاحب اليوم أولى من صاحب أمس

ولو أقام البينة أن هذا العبد أجره هذا من هذا، أو انتزع العبد منه، أو غصبه عليه، أو غلبه على العبد فأخذ منه، أو شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا، أو شهدوا أنه أرسله فى حاجة فاعترضه هذا من

الطريق فذهب

•

فان هذه الشهادة جائزة، ويقضى له بالعبد