الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤-
24
-
وان لم تكن له بينة فعلى الذي في يده العبد اليمين
فان حلف برئ، وان نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
وان ادعى رجل عبدا فى يد رجل، ودارا أو دابة أو أمة أو ثوبا أو عرضا من العروض أو اجارة من قبل فلان كائنا ما كان فقال الذي في يده: ليس هذا لى انما هو فى يدى وديعة من قبل فلان
فانه لا يصدق عليه فهو خصم، وعلى المدعى البينة على دعواه
فان أقام الذى فى يده ذلك الشيء بينة على ما ذكر لم يكن بينه وبين المدعى خصومة في شيء من ذلك حتى يحضر صاحب المتاع المؤاجرة والمعير فيكون هو الخصم فى ذلك، وتكون الدعوى قبله، وعلى المدعى
البين
ة
واذا كان العبد فى يدى رجل فادعاه رجلان، كل واحد منهما يقيم البينة أنه له، والذى فى يده العبد مقر أنه وديعة الأحدهما لم يكن أقر بذلك حتى سمع القاضى شهادة الشهود قضي به بينهما نصفين
وكذلك اذا كان أقر بذلك قبل أن يستمع القاضي البينة، وصدقه المستودع أو لم يصدقه فانه يدفع بينته، وتقبل بينة الآخر، ويكون هو المدعى، ويكون المستودع هو المدعى عليه، وعليه اليمين
واذا كانت دار الدار فى يد رجل فادعاها رجل أنها له، وأنه أجره اياها، وادعى أحد أنها له، وأنه أودعها اياه فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة