كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

26

فان قالت الشهود: يدفع ذلك اليه نعرف وجهه ان رأيناه، ولانعرف اسمه ولا نسبه لم يلتفت الى ذلك، وكان الذى فى يده ذلك الشيء خصماء

قال غيره: قد قيل: اذا ادعى عليه ما في يده أنه لا خصومة عليه،

والخصومة على المقر له ان كان حاضرا

فان كان غائبا أقام الحاكم للغائب وكيلا يخاصم.

وقد قيل: انه خصم على كل حال من كل من في يده بالاقرار فيحلف أقر بهذا الشيء من فى يده بالاقرار فيحلف أقر بهذا الشيء ولا يعلم لهذا حقا ما يدعى لأنه لو أقر له فيه بشيء بعد الاقرار ثبتت عليه

من

القيمة، وبالمثل مافيه المثل.