الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧-
270
-
باب
(في التاريخ)
واذا كان الهندى فى يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو في يده بينة أنه له منذ سنتين:
قال بعضهم: هو الذي في يده.
وبعضهم يقول: هو للمدعى، ولا أقبل من الذي هو في يده البينة ثم أرجع الى القول الأول المعبد للذى هو في يده في قول أصحابنا.
وأقام
واذا كانت الأمة فى يد رجل فادعاها رجل أنها له منذ سنة، على ذلك البينة، وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فانه يقضى لصاحب
السنتين في قول بعضهم
وفى قول بعضهم: انه يقضى بينهما نصفين.
واذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجل آخر، وأقام البينة أنها له منذ عشر سنين، فنظر الحاكم فى سنها فاذا هي بنت ثلاث سنين فعرف ذلك أنه لا يقبل بينة على ما ادعى
واذا كانت الدار في يدى رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة، وأقام رجل البينة أنه اشتراها من رجل آخر وهو يومئذ يملكها منذ سنتين فانه يقضى بها لصاحب الشراء لأنه أولى بها