الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨-
28
ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى وقبض الثمن، وقد قبض المشترى الدار ولم يشهدوا له بملكها فانه يقضى بها لصاحب الشراء
واذا كانت أرض فى يد رجل فأقام رجل آخر البينة أنه اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن فانه لا تقبل منه بينة على هذا حتى يشهدوا أنه باعها يومئذ وهو يملكها، ويشهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بكذا وكذا، وقبضها ونقده الثمن
فان هذا جائز
قال: ولو شهدوا أنها لفلان المشترى اشتراها من فلان بكذا وكذا، ونقده الثمن، ولم يقولوا: وهو يملكها أجزت ذلك الأنهم شهدوا أنها للمشترى اشتراها من فلان
ولو لم يشهدوا أنها للمشترى وشهدوا أنه باعها من هذا وهو يملكها بكذا وكذا، وقبض الثمن، وقبضها منه أجزأ ذلك
ولو لم يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها، ولم يشهدوا انها
للمشترى، ولم يشهدوا على قبض لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك
وما قبلت فيه شهادتهم وقضيت بها للمشترى فقدم البائع فأنكر فاني لا أعيد البينة عليه فيه، وأنفذ القضاء عليه.
•
قال غيره: حسن لأن الخصم فيها الذي كانت في يده وقد سمع
البينة بشراء المشترى لها من مالكها
ولو كانت الدار في يد رجل مقر أنها للبائع، ولا يدعى فيها لم أقبل البينة من المشترى عليها لأن خصمه فيها غائب