الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩-
29
-
يسمع
الضياء: الا أن يكون حيث تبلغه الحجة فانه شهادة الشهود، ويحكم بالدار للمشترى، ويستثنى للغائب حجته
واذا ادعى الذي هي في يده فهو الخصم
واذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها له منذ سنة، وأقام الذى فى يده البينة أنها له ولو لم يوقت وقتا وشهدوا بها
ا للمدعى
فانه يقضى بهـ
وكذلك لو وقت شهود الذي في يده منذ سنة أو أقل أو أكثر
وكذلك هي أحق بهـ
له من ميراث أو شراء أو بوجه من وجوه الملك فان المدعى
اذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر أنها له، وأقام على ذلك البينة، ولم يوقتوا وقتا، وشهد شهود الذى فى يده أنها له منذ سنة.
فاني أقضى بها للمدعى الأن شهود المؤخر لم يوقتوا.
واذا أقاما جميعا البينة فالذى فى يده الدار أولى بها في قول
أصحابنا
واذا كانت الدابة فى يد رجل أو أرض أو عبد أو دار أو أمة فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة أو سنتين، وشك الشهود في ذلك، وأقام الذى هى فى يده بينة أنها له منذ سنتين فانه لا ينبغى أن يقضى بها للمدعى ولكن يقضى بها للذى هى فى يده لأن شهوده قد وقتوا وقتا، وشهد