كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

-

شهود الذي في يده أنها كانت له منذ عام أول، وشكت بينة المدعى في

الوقت.

ولو وقت شهود المدعى بينة، وقالت شهود الذي هي في نتين قضيت بها للمدعى

سنة

يده

واذا كانت أرض فى يدى رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كانت له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فانه يقضى بها لصاحب

السنتين

واذا كانت أرض فى يد رجلين فأقام أحدهما البينة أن ثلثيها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أن ثلثها له منذ سنتين فانه يقضى بالثلثين لصاحب الثلثين، وأترك فى يد صاحب السنة الثلث

واذا كانت الأمة فى يد رجل فادعاها رجل فأقام البينة أنها أمته منذ سنة، وأنه أعتقها عن دين منذ سنة، وأقام الآخر البينة أنها أمته منذ سنة، وأنه أعتقها عن دين منذ سنة فانه يقضى بها لصاحب الأول في ــول بعضـ

وقال بعضهم: الأول هي حرة، والبينة بينته

قال غيره: ان كان أراد أن الأول ادعاها أنها له منذ سنتين، وأنه أعتقها منذ سنتين، وادعاها الآخر أنها له منذ سنة، وأنه أعتقها منذ

نة

فيعجبني: تثبت عليها منذ سنتين من الأول، ويبطل دعوى الآخر

وبينته لأنه قد

صح

عتقها فلا ترجع رقا بعد صحة العتق