كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

31

-

واذا ارتفع الى الامام رجلان فشهدا أن فلانا مات وترك هذه الدار والأرضين ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره، ولم يدركوا الميت فلا ينبغى للامام أن يقضى له بها لأن شهادتهما فى ذلك غير جائزة من قبل أنهما لم يدركا الميت.

فان شهدا على شهادة رجلين عدلين أدركاه فشهادتهما جائزة، وينبغى للامام أن يقضى لها للمدعى

واذا ادعى رجل دارا أو أرضا لجده، وأقام عليها البينة شاهدين عدلين أنها لفلان جد هذا مات وتركها ميراثا، ولم يقولوا تركها ميراثا لهذا أو لأبيه، وقد أدركوا الأب فشهادتهم في ذلك غير جائزة من قبل أنهم لم يجوزوا الميراث، ولم يقولوا تركها لهذا

•

واذا ارتفع رجلان فادعى أحدهما دارا أو أرضا في يد الآخر فأقر المدعى عليه أن هذه الدار والأرض التى فى يد هذا دار جد هذا أو أرض جد هذا، أو قامت عليه باقراره بذلك بينة

فينبغي للامام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجد المدعى

فان لم يكن له وارث غير هذا المدعى أعطاه اياها الآن اقراره ليس بمنزلة الشهادة لأن الذى فى يده اذا أقر بها أنها لجد هذا فقد أخرجها من يده الا أن تجئ بينة فيستحقها به.

وسألته عن الامام: أيسعه أن يحكم برأى القاضي في شيء يرى

الامام غير رأى القاضي؟

قال: لا، ولكنه يرده الى القاضي