الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢-
32
-
أبو محمد: ومن ادعى فى مال فى يد رجل فأحضر شهودا شهدوا أن هذا المال له ولشركائه فليس له شيء ولا لشركائه.
ومن ادعى منزلا وأحضر شاهدين فشهدا له بهذا المنزل أو جزء معلوم من مال بالقرب منه فالله أعلم.
الشـ
قد قيل: ان من شهد على ما لا يسأل عنه أو قبل أن يسأل لم تجز هادته في ذلك
وهذا قد شهدا على ما يدعى المدعى، ولم يسألهم الحاكم عن
هادة في
والذى أحب: لا تبطل شهادتهما في ما يسألان عنه من الشهادة في
المنزل.
ولا تثبت في ما لم يطلب الخصم.
ولعل الأكثر قد تبطل شهادتهما
واذا شهد شاهدان مع الحاكم فادعى المشهود عليه أنهما عبدان فأقول: انها تسمع ولا يحكم عليه بشهادتهما حتى يتبين الأمر
وقلت: ان ذلك له بشهادة شاهدين أنهما عبدان لفلان رجل غائب
أو ليتيم أيقضى بهما له، وترد شهادتهما؟
فانه يوقف عن شهادتهما، ويحكم على المشهود له، ويعلمه بما
قامت به البينة.
٥٨٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.