الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣-
-
على
واذا ادعى شهادتهما سقطت شهادتهما، وقضى به لهما بعد الايكون
فخ
رج.
فان ادعيا عتاقة أو أمرا يستحقان به الحرية دعاهما الحاكم بالبينة
يتداعيان.
فان لم تكن حجة حكم به لهما ان شاء الله.
(م 3 - الايضاح في الأحكام ج 3)
٥٨٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.