كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

-

34

-

باب

) في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك)

واذا كانت الأرض فى يد رجل فادعاها رجل أنه اشتراها منه بألف درهم، ونقده الثمن، وادعاها آخر أنه اشتراها منه بألف درهم، ونقده الثمن، ولم توقت واحدة من البينتين

قال بعضهم: كل واحد منهما بالخيار: فان شاء أخذ نصفها بنصفه الثمن الذي سماه شهوده، ويرجع على البائع بنصفه

وان اختار أحدهما البيع على ذلك فهو جائز لهما

وان اختار نقض البيع فهو مردود.

وان اختار أحدهما البيع، واختار أحدهما الرد فان للذى اختار

صفها بنصف الثمن

ولا يكون له كلها اذا وقع الخيار من الحاكم.

وقول الأول أحب الى.

وقال بعضهم: ان وقت الشهود وقتا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه فانه يقضى بها للأول، ويرد الآخر بالثمن على البائع.

وان وقت أحد البينتين وقتا، ولم يعرف الآخر شيئا قضيت بها

لصاحب الوقت