الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥-
35
-
فان لم يوقت واحدة من البينتين وقتا، وكانت في يد أحدهما قد قبضها فان بعضهم قال: نقضى بها للذي هي في يده، ويرد البائع الثمن على الآخر. وان شهد شهود الآخر على وقت لم ينتفع به الا أن يشهدوا بيع هذا الآخر فأقضى بها له، وأرد الآخر بالثمن
أن بيعه كان قبل
على البائع
وهو قول بعضهم
واذا كانت الدار فى يد رجل والعبد والدابة والأرض والثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان وهو يملكها بالثمن المسمى، ونقده الثمن وأقام على ذلك البينة، وادعى آخر أنه اشتراها من رجل آخر وهو يملكها بالثمن المسمى
فان كانا لم يقرا بقبض الثمن رجع كل واحد منهما على بيعه بنصفه
الثمن
وان كانا أقرأ بقبض فهو كذلك لأن القاضي قد قضى بنصفه بعينه •
ولو وقت الشهود فى ذلك وقتا فى الملك، وكان أحد الوقتين قبل
صاحبه فانه يقضى به لصاحب الأول فى قول بعضهم.
ولو وقت احدى البينتين ولم تؤقت الأخرى وقتا فانه يقضى بهمة
ولو كان في يد أحدهما قضيت به للآخر لأن بيعهما مختلف، ولا يشبه ذا البيع الواحد.