الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦واذا كانت الدار فى يد رجل فادعاها رجل آخر أنه اشتراها من فلان بن فلان بمائة درهم وهو يومئذ يملكها، ونقده الثمن، وادعى آخر أن فلانا الآخر وهبها له، وهو قبضها منه، وهو يومئذ يملكها فانه يقضى
بينهما نصفين
ولو كان معهم من يدعى ميراثا من أبيه، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر صدقة من آخر، وأقام على ذلك بينة، وأقام بينة على القبض فانه يقضى بها بينهما أرباعا
واذا كانت الدابة فى يد رجل، وأقام رجل آخر البينة أنها دابته
اشتراها من فلان بثمن مسمى، ونقده الثمن، وقبض الدابة، الآخر البينة أن فلانا ذلك وهبها له، وقبضها منه.
فانه يقضى بها لصاحب الشراء.
وأقام
وكذلك الصدقة، ولو كانت
مع
المشترى قضى بها لصاحب الشراء
وكذلك النحل والعمرى اذا لم يكن في ذلك سواء.
وان ادعى رجل هبة، وادعى آخر صدقة، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك وعلى القبض فانه يقضى بينهما نصفين.
وهذا قول بعض
هم
وكذلك الرهن في قول بعضهم أن الشراء أولى من المرهن، والرهن
أولى من الصدقة والهبة في قول بعضهم