كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

-

-

وكذلك الصدقة والنكاح والهبة فان النكاح أولى، وهو والشراء

نصفان في قول بعض

هيم.

وقال بعضهم: الشراء أولى من النكاح، وتكون للمرأة القيمة

واذا كانت الأرض فى يد رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من هذا الذي هي في يده بألف درهم ونقده الثمن، وأقام الذي في يده البينة من هذا الذى ادعاها بخمسمائة درهم ونقده الثمن

أنه اشتراها

قال بعضهم: أقضى بها للذى هى فى يده، وأبطل دعوى الآخر بنقض البيع

ولو كان الذى فى يده وقتت شهود الوقت الأول، ووقت شود المدعى الوقت الآخر فاني أقضى بها للمشترى الآخر وأبطل الأول، ولا أقضى له شيئا.

ولى وقت الشهود وقتا، وكان وقت المدعى أولا فاني أقضى بها في يده وهذا الآخـ للذي هي

الآخر

واذا كانت الأمة في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من الذي هي في يده بألف درهم ونقده الثمن

فان أقامت الخادمة البينة أن مولاها الذى هي في يده أعتقها، ولم توقت واحدة من البينتين وقتا فان بعضهم قال: أجعلها حرة، وأبطل الشراء، وأرد المشترى على البائع بألف درهم

ولو وقتت البينتان وقتا وكان وقت الشراء أولا أمضيت الشراء،

وأبطلت العتق ..