الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨-
38 -
ولو وقتت بينة الشراء وقتا ولم توقت بينة العتق أبطلت الشراء
وأمضيت العنق
والتدبير في جميع
ذلك مثل العنق
واذا كان المشترى قد قبض فالشراء أولى من العنق ومن التدبير الا أن تقوم بينة أن المعتق أولا، ويوقتون وقتا يعرف أنه أول
وهذا قول بعضهم
قال غيره: العتق أولا ما لم يصح التاريخ أن الشراء قبله، والتدبير
واذا كانت الدار في يد رجل أو العبد أو الأرض أو الأمة، وأقام رجل عليها البينة على ما ادعى على ذلك فاني أقضى بها للذي هي
في
وكذلك الصدقة فى هذا والنحل والعطية والعمرى
ولو أقام رجل البينة على عبد في يد رجل أنه اشتراه منه، ولم تقم بينة على قبض فأقام الغلام بينة على العنق قضيت بالعتق، وأبطلت الشراء
وكذلك العتاق على مال، والعناق على غير مال والتدبير في ذلك
واء
وأجيز العنق فى ذلك كله وأبطل الشراء والصدقة والهبة والنحل
٥٩٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.