الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩-
ولو كان المشترى قد قبض، وعليه أيضا قبض وهى في يده يوم قبض، وهم يومئذ يختصمون أجزت الشراء والصدقة، وأبطلت العتق
وكذلك الهبة الا أن تقوم بينة أن العتق أولا.
واذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من رجل بألف درهم وأنقده الثمن وأنه أعتقها، وأقام على ذلك بينة، والأمة في يد فلان، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الثمن
فان صاحب العتق أولى، ويقضى الخادم، ويعتق ويرد البائع
على الآخر
وكذلك العتق على مال والتدبير لأن العنق هاهنا بمنزلة القبض
ألا ترى أنها لو كانت فى يده جعلته أولى بالبيع
•
قال غيره: بينة العتق أولى ما لم يصح قبل العتق
وكذلك لو كان عبد في يد رجل، وأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه وقبضه، وأقام آخر البينة أنه وهبه له وقبضه منه.
فان وقتوا وقتا قضيت به لصاحب الوقت الأول.
وان لم يوقتوا وقتا قضيت به بينهما نصفين
ولو وقتت احدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب
الوقت.