الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠-
ولو كان فى يد أحدهما قضيت به للذى هو في يده الا أن يقيم الآخر البينة أنه أولا.
وكذلك الأمة والدابة والثوب والشاة وكل شيء لا ينقسم.
فأما الدار والأرض وكل شيء ينقسم فاني أقضى به للأول ان عرف الأول
وان لم يعرف الأول، ولم يوقت وقتا أبطلت ذلك كله، ولم أقض لواحد منهما بشيء.
قال غيره: اذا صح القبض فى ذلك ولم يصح الوقت فالقبض عندى يثبت العطية والنحل
واذا ثبتت لهما جميعا في الحكم ولم يعرف أيهما أولا أعجبني أن يكون بينهما نصفين، ولم يبطل ذلك، فاليد عندى فى مثل هذا أولى من الوقت الا أن يصح الوقت بينة قبل الذي في يده الشيء
٥٩٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.