الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١- {\
-
-
(
باب
في الدعوى: كل يدعى أنها في يده)
واذا ادعى رجل دارا فى يديه، وادعى آخر أنها في يده فان بعضهم قال: لا أصدق كل واحد منهما على ما ادعى، وعلى كل واحد منهما البينة أنها
الضياء: كما أن الزرع لو بنت ورقه كان يدا
وقال في موضع آخر: والزراعة تثبت اليد الا أن يتنازع اثنان في أرض وفيهـ ازرع.
ومن كتاب أبي قحطان من ما ذكر أنه عن أبي جعفر: واذا تنازع رجلان في أرض ليس فى يد أحد، يدعيها كل واحد منهما، وادعى أرض أحدهما فيها حصة فان الحاكم يسأل كل واحد منهما البينة على دعواه.
فان أحضر البينة على دعواهما جعلها الحاكم لهما، وكان لصاحب الحصة بقدر حصته.
وان طلبا أيمان بعضهما بعض استحلفهما الحاكم، ويستحلف كل واحد منهما ما يعلم للآخر فى ما يدعى من هذه الأرض حقا
وان نكل أحدهما عن اليمين حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف
عن
ـــه الآخر
٥٩٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.