الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣43
-
عن اليمين لم يقرب الى ذلك، وصرف عن الحالف، ولا يحكم للحالف بشيء لأن الحاكم لا يحكم في هذا الا ببينة
وان كان أحدهما يدعيها ويريد أن يحرثها، وأراد الآخر منعه من ذلك من غير أن يدعيها أو يدعى فيها شيئا لنفسه أو لغيره فانه يصرف عنه، ولا يقرب الى مالا يدعى فيه شيئا، وليس بينهما أيمان ولا خصومة.
وان ادعاها لغيره الغائب أو ليتيم وزعم أنه محتسب له، أو أحضر بينة بوكالته من الغائب واليتيم فانه يحكم له بالبينة، وليس بينهما أيمان الا أن يكون الغائب وكله وجعل له أن يستحلف فان له أن يستحلف
فان أحضر المدعى البينة لنفسه أنها له، وأراد المحتسب أو الوكيل يمينه بعد البينة استحلفه له.
وان ادعى كل واحد منهما أن الأرض أرضه وفي يده فان الحاكم يسألهما البينات على دعواهما
فان أحضرا جميعا حكم الحاكم بينهما باثباتها في أيديهما جميعا
فان طلبا أيمان بعضهما بعض استحلف كل واحد منهما ما يعلم أن
المخصمه فيها حقا.
فان حلفا أو نكلا فهو سواء بينهما في أيديهما
فان حلف أحدهما ونكل الآخر أثبتها الحاكم في يد الحالف، وصرف
المناكل عن