كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

-

44

C

وان طلبا الأيمان على اليد استحلف كل واحد منهما أنها في يده دون

هذا، ولا هي في يد الآخر.

فان حلفا جميعا صرف كل واحد منهما عن صاحبه

وان نكلا صرفهما عن التعدى على بعضهما بعض

وان حلف أحدهما ونكل الآخر صرف الناكل عن الحالف ولم يثبت

للحالف شـ يئا

وان طلبا الأيمان على أنه لاحق للآخر فيها استحلفها الحاكم، واستحلف كل واحد منهما ما يعلم أن لخصمه فى هذه الأرض حقا من ما يدعى منهـ

وان طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد استحلف على الأصل، ولم ينظر في مطلب الذي طلب اليمين على اليد

فان أبي طالب اليد أن يحلف أو يستحلف صاحبه استحلفه على الأصل،، وصرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب اليد

واذا تنازع رجلان في أرض ليست فى يد أحدهما، ادعاها أحدهما أنها له، وادعى الآخر أن حاكما من المسلمين قد هلك وقفها فان الحاكم يسأل المدعى الموقف البينة للوقف

فان أعجزها في ذلك، ولم يطلب فيها بشيء سوى أن الحاكم